الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
70
تحرير المجلة ( ط . ج )
ولو خالفته نشزت ، بل له أن يمنعها عن الخروج حتّى إلى بيت أمّها وأبيها ، إلّا أن يكون ذلك موجبا للعقوق وهو إيذاء الوالدين ، فيأذن لها حسب المتعارف في الأسبوع مرّة ونحو ذلك . ولو منعها عن مباح أو مستحبّ لا يخلّ بشيء من شؤونه لم يجب عليها الامتناع عنه ، كما لا يجب عليها الخدمة والطبخ ونحو ذلك . أمّا الواجب فلا إشكال في عدم أثر لمنعه عنه . ويجب عليها متابعته في السفر والحضر والمسكن . ( 102 ) جرت عادت الفقهاء هنا - بمناسبة نفقة الزوجة - ذكر من تجب على الإنسان نفقتهم وإن لم يكن له دخل بكتاب النكاح ، وهي نفقة الأقارب « 1 » . وهم نوعان : الآباء والأبناء صعودا ونزولا ، والمملوك إنسانا أو حيوانا . ولا تجب لمن عدا أولئك من الأقارب مهما كانوا . نعم ، تستحبّ خصوصا للوارث . وإنّما تجب على العمودين وتستحبّ في غيرهم بشرطين : الأوّل : يسار المنفق ، بأن يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته يوما وليلة .
--> ( 1 ) قارن : الشرائع 2 : 573 ، قواعد الأحكام 3 : 113 ، التنقيح الرائع 3 : 282 ، كشف اللثام 7 : 594 ، الرياض 12 : 179 ، كتاب النكاح للأنصاري 487 .